____________________
وقواه شيخنا الأعظم رحمه الله.
واستدل للأول: بالأصل، وعمومات حل الأزواج وما ملكت أيمانهم، وخصوص قوله (1) تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، وصحيح (2) ابن سنان، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها: وصحيح (3) معاوية: وهذه يأتيها بعلها إلا أيام حيضها، وصحيح (4) صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام): لا، هذه مستحاضة - إلى أن قال - ويأتيها زوجها إن أراد.
ولكن الأظهر تعين الخروج عن الأصل، وتقييد الاطلاقات بما دل على اعتبار الغسل في الحلية، ففي موثق (5) سماعة الوارد في المستحاضة: وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ونحوه موثقه الآخر. وفي صحيح (6) مالك بن أعين عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها: ينتظر الأيام التي كانت تحيض - إلى أن قال - ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
وأورد عليها بأمور: (أحدها) أنه يمكن أن يكون المراد منها الاغتسال من الحيض.
وفيه: أن موثقي سماعة بقرينة وقوع ذلك في ذيل الأحكام المستحاضة صريحان
واستدل للأول: بالأصل، وعمومات حل الأزواج وما ملكت أيمانهم، وخصوص قوله (1) تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، وصحيح (2) ابن سنان، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها: وصحيح (3) معاوية: وهذه يأتيها بعلها إلا أيام حيضها، وصحيح (4) صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام): لا، هذه مستحاضة - إلى أن قال - ويأتيها زوجها إن أراد.
ولكن الأظهر تعين الخروج عن الأصل، وتقييد الاطلاقات بما دل على اعتبار الغسل في الحلية، ففي موثق (5) سماعة الوارد في المستحاضة: وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ونحوه موثقه الآخر. وفي صحيح (6) مالك بن أعين عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها: ينتظر الأيام التي كانت تحيض - إلى أن قال - ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
وأورد عليها بأمور: (أحدها) أنه يمكن أن يكون المراد منها الاغتسال من الحيض.
وفيه: أن موثقي سماعة بقرينة وقوع ذلك في ذيل الأحكام المستحاضة صريحان