____________________
وثانيا: أنها على فرض دلالتها على اشتراط جواز الوطء بجميع أفعالها التي تتوقف عليها صحة صلاتها، يتعين حملها على إرادة خصوص الغسل للأخبار المتقدمة الظاهرة في كفاية الغسل، فإن رفع اليد عن ظهور هذه النصوص أهون من تقييد تلك الأخبار كما لا يخفى.
وثالثا: أنه لا يبعد دعوى انصرافها بأنفسها عن ما عدا الغسل لبعد مدخلية غير الأغسال من الأفعال في حلية الوطء، بل في رفع حدث الاستحاضة فتدبر.
واستدل للقول الثالث: بالنصوص التي استدل بها للقول الثاني، بدعوى انصرافها عما عدا الغسل والوضوء من الأفعال، لأن الظاهر كونها من قبيل الشرائط الخارجية لفعل الصلاة بلا دخل لها في رفع حدث الاستحاضة، وبما عن قرب الإسناد (1) عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا مضى وقت طهرها - إلى أن قال - قلت: يواقعها زوجها؟ قال (عليه السلام): إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إذا أراد.
وفيهما نطر: أما النصوص فلما تقدم آنفا، وأما خبر إسماعيل فلاحتمال أن يكون المراد من الوضوء فيه غسل الفرج، وبعبارة أخرى: أن يكون المراد به نضح الماء على الفرج الذي هو معناه اللغوي، ويكون ذلك كناية عن تنظيف الفرج.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الأخير.
وثالثا: أنه لا يبعد دعوى انصرافها بأنفسها عن ما عدا الغسل لبعد مدخلية غير الأغسال من الأفعال في حلية الوطء، بل في رفع حدث الاستحاضة فتدبر.
واستدل للقول الثالث: بالنصوص التي استدل بها للقول الثاني، بدعوى انصرافها عما عدا الغسل والوضوء من الأفعال، لأن الظاهر كونها من قبيل الشرائط الخارجية لفعل الصلاة بلا دخل لها في رفع حدث الاستحاضة، وبما عن قرب الإسناد (1) عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا مضى وقت طهرها - إلى أن قال - قلت: يواقعها زوجها؟ قال (عليه السلام): إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إذا أراد.
وفيهما نطر: أما النصوص فلما تقدم آنفا، وأما خبر إسماعيل فلاحتمال أن يكون المراد من الوضوء فيه غسل الفرج، وبعبارة أخرى: أن يكون المراد به نضح الماء على الفرج الذي هو معناه اللغوي، ويكون ذلك كناية عن تنظيف الفرج.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الأخير.