____________________
وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
بدعوى أن قوله (عليه السلام): فإذا حلت... الخ لا يكون راجعا إلى قوله (عليه السلام): تكف عن الصلاة. حتى يكون المراد من حل الصلاة الخروج من الحيض، بل يكون مرتبطا بحكم المستحاضة المذكور بعد حكم الحائض من أن صلاتها تتوقف على الأغسال الثلاثة.
وعليه: فالخبر كالصريح في أن المراد من حل الصلاة الخروج من حدث الاستحاضة، وهو إنما يكون بالاتيان بجميع وظائفها.
وبذلك يظهر تقريب الاستدلال لهذا القول بصحيح (1) البصري عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال (صلى الله عليه وآله) تقعد قرؤها - إلى أن قال - وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ونحوهما صحيح (2) ابن مسلم، وخبر (3) إسماعيل بن عبد الخالق.
وفيه: أولا: أن الظاهر منها ولا أقل من الاحتمال ورودها في مقام بيان عدم الفرق بين أحكام الحائض، وأنه عند استمرار الدم لا تحل لها الصلاة في أيام قرؤها ولا يحل لزوجها أن يأتيها، وبعد تلك الأيام كما تحل لها الصلاة يحل لزوجها أن يأتيها.
وعليه: فالظاهر من هذه الأخبار إرادة الحلية الذاتية من حل الصلاة في مقابل أيام أقرائها، لا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا يستبيح الصلاة.
ويؤيده أن السؤال في صحيح البصري إنما يكون عن أصل جواز الوطء والطواف لا عن شرطهما.
بدعوى أن قوله (عليه السلام): فإذا حلت... الخ لا يكون راجعا إلى قوله (عليه السلام): تكف عن الصلاة. حتى يكون المراد من حل الصلاة الخروج من الحيض، بل يكون مرتبطا بحكم المستحاضة المذكور بعد حكم الحائض من أن صلاتها تتوقف على الأغسال الثلاثة.
وعليه: فالخبر كالصريح في أن المراد من حل الصلاة الخروج من حدث الاستحاضة، وهو إنما يكون بالاتيان بجميع وظائفها.
وبذلك يظهر تقريب الاستدلال لهذا القول بصحيح (1) البصري عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال (صلى الله عليه وآله) تقعد قرؤها - إلى أن قال - وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ونحوهما صحيح (2) ابن مسلم، وخبر (3) إسماعيل بن عبد الخالق.
وفيه: أولا: أن الظاهر منها ولا أقل من الاحتمال ورودها في مقام بيان عدم الفرق بين أحكام الحائض، وأنه عند استمرار الدم لا تحل لها الصلاة في أيام قرؤها ولا يحل لزوجها أن يأتيها، وبعد تلك الأيام كما تحل لها الصلاة يحل لزوجها أن يأتيها.
وعليه: فالظاهر من هذه الأخبار إرادة الحلية الذاتية من حل الصلاة في مقابل أيام أقرائها، لا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا يستبيح الصلاة.
ويؤيده أن السؤال في صحيح البصري إنما يكون عن أصل جواز الوطء والطواف لا عن شرطهما.