____________________
وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه الله: بأن الظاهر أن المراد بالاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيض، وإلا لزم السكوت عن غسل الاستحاضة، مع أن بيانه أهم من الوضوء، وحينئذ فقوله (تغتسل وتتوضأ) الظاهر أن المراد به الوضوء الذي لا بد في الغسل بناء على جعل الظرف متعلقا بالمجموع، فهو محمول على الاستحباب لا محالة لما سيأتي من عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة اجماعا. انتهى.
وفيه: أولا: إن الظاهر كون المراد من الاغتسال فيه غسل الحيض كما يظهر من مراجعة غير هذه الفقرة من فقرات المرسل ونظائره من النصوص.
وثانيا: إن المراد لو كان هو غسل الاستحاضة، فقيام الدليل على عدم وجوب الغسل لكل صلاة يوجب حمل الأمر بالاغتسال على الاستحباب، وحيث لا صارف عن ظهور الأمر بالوضوء في الوجوب، فلا وجه لرفع اليد عنه.
وثالثا: إن الاجماع المزبور في كلامه كما يصلح أن يكون صارفا لظهور الأمر في الوجوب، يصلح أن يكون قرينة على حمل الغسل على غسل الحيض على فرض عدم ظهوره فيه أن تعلق الظرف بالوضوء لا به وبالاغتسال.
واستدل للثاني: بما دل على عدم كفاية الغسل عن الوضوء. وفيه: ما عرفت من أن الأظهر هي الكفاية، وعرفت في الاستحاضة المتوسطة أنه لا فرق بين غسل الاستحاضة وغيره من الأغسال في ذلك.
فظهر: أن الأظهر هو القول الأخير لمرسل يونس، ويمكن الاستدلال له بأولوية وجوبه هنا من وجوبه في المتوسطة بالنسبة إلى صلاة الغداة.
وأما الاستدلال له بعموم قوله تعالى (1) (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا..)
وفيه: أولا: إن الظاهر كون المراد من الاغتسال فيه غسل الحيض كما يظهر من مراجعة غير هذه الفقرة من فقرات المرسل ونظائره من النصوص.
وثانيا: إن المراد لو كان هو غسل الاستحاضة، فقيام الدليل على عدم وجوب الغسل لكل صلاة يوجب حمل الأمر بالاغتسال على الاستحباب، وحيث لا صارف عن ظهور الأمر بالوضوء في الوجوب، فلا وجه لرفع اليد عنه.
وثالثا: إن الاجماع المزبور في كلامه كما يصلح أن يكون صارفا لظهور الأمر في الوجوب، يصلح أن يكون قرينة على حمل الغسل على غسل الحيض على فرض عدم ظهوره فيه أن تعلق الظرف بالوضوء لا به وبالاغتسال.
واستدل للثاني: بما دل على عدم كفاية الغسل عن الوضوء. وفيه: ما عرفت من أن الأظهر هي الكفاية، وعرفت في الاستحاضة المتوسطة أنه لا فرق بين غسل الاستحاضة وغيره من الأغسال في ذلك.
فظهر: أن الأظهر هو القول الأخير لمرسل يونس، ويمكن الاستدلال له بأولوية وجوبه هنا من وجوبه في المتوسطة بالنسبة إلى صلاة الغداة.
وأما الاستدلال له بعموم قوله تعالى (1) (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا..)