____________________
أما الأول: فيجب الوضوء عليها لكل صلاة بلا اشكال ولا خلاف فيما عدا صلاة الغداة، ويشهد له موثق (1) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة واجب، وغسل الحيض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب، إذا احتشت الكرسف فجاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وموثقة الآخر المتقدم في القليلة بالتقريب المتقدم.
وأما وجوب الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها: فعن صريح جماعة الالتزام به، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوقين والقاضي والحلبي وابن زهرة:
العدم.
ويشهد للأول موثقا سماعة المتقدمان.
واستدل للثاني: بما دل على الاجتزاء بكل غسل عن الوضوء. وأورد عليه: بأن ما دل على الاجتزاء إنما يدل على أن الغسل، يوجب رفع أثر السبب المتقدم عليه لا ما يتحقق في أثناء الغسل أو بعده، وحيث إن دم الاستحاضة حدث كما مر، فتكون المستحاضة ما دامت مستحاضة مستمرة الحدث، ولازم ذلك تحقق سبب الوضوء في أثناء الغسل وبعده، فلا يجزي غسلها عن الوضوء، واستمرار حدثها لا يوجب أجزائه عن الوضوء وإن توهم من جهة بطلان الوضوء على تقدير الاتيان به. فإن العفو عما يتحقق في أثناء الوضوء وبعده إلى آخر الصلاة ثابت بالدليل الخاص.
وفيه: أولا: النقض بما إذا اغتسلت للجنابة، فإن لازم هذا الوجه عدم اغنائه عن الوضوء وهو كما ترى.
وأما وجوب الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها: فعن صريح جماعة الالتزام به، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوقين والقاضي والحلبي وابن زهرة:
العدم.
ويشهد للأول موثقا سماعة المتقدمان.
واستدل للثاني: بما دل على الاجتزاء بكل غسل عن الوضوء. وأورد عليه: بأن ما دل على الاجتزاء إنما يدل على أن الغسل، يوجب رفع أثر السبب المتقدم عليه لا ما يتحقق في أثناء الغسل أو بعده، وحيث إن دم الاستحاضة حدث كما مر، فتكون المستحاضة ما دامت مستحاضة مستمرة الحدث، ولازم ذلك تحقق سبب الوضوء في أثناء الغسل وبعده، فلا يجزي غسلها عن الوضوء، واستمرار حدثها لا يوجب أجزائه عن الوضوء وإن توهم من جهة بطلان الوضوء على تقدير الاتيان به. فإن العفو عما يتحقق في أثناء الوضوء وبعده إلى آخر الصلاة ثابت بالدليل الخاص.
وفيه: أولا: النقض بما إذا اغتسلت للجنابة، فإن لازم هذا الوجه عدم اغنائه عن الوضوء وهو كما ترى.