____________________
ظاهر في اعتبار المعاقبة، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة بمثل ذلك، غير تام، إذ مضافا إلى الفرق بين لفظ (حين) ولفظة (عند) أن الفرق بين التعبير بجواز الاتيان حين الاغتسال والأمر بالاغتسال حين الاتيان واضح لا يحتاج إلى بيان، والمقام من قبيل الثاني.
وأما الاستدلال له بوجوب الاقتصار في تسويغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على المتيقن، فيرد عليه: أن مقتضى اطلاق النصوص عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة، ودعوى أنه لا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يتمسك باطلاقها لجواز التأخير ممنوعة.
واستدل للثاني: باطلاق النصوص، وبالأصل، وبقوم الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر (1) ابن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة. وبقوله (عليه السلام) في خبر (2) ابن بكير المتقدم: فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت. فإن لفظة (ثم) للتراخي.
وفي الكل نظر: أما الاطلاق فلأنه يتعين تقييده بما تقدم، وبه يجب الخروج عن الأصل.
وأما خبر ابن عبد الخالق: فهو لا يدل إلا على جواز الفصل بمقدار ركعتي النافلة، وهذا المقدار من الفصل لا ينافي مع المقاربة المعتبرة، لأنها أعم من المبادرة، وبذلك يظهر وجه جواز الفصل بمقدار الأذان والإقامة وانتظار الجماعة والذهاب إلى مكان الصلاة إذا كانا غير منافيين للمقاربة.
وأما الاستدلال له بوجوب الاقتصار في تسويغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على المتيقن، فيرد عليه: أن مقتضى اطلاق النصوص عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة، ودعوى أنه لا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يتمسك باطلاقها لجواز التأخير ممنوعة.
واستدل للثاني: باطلاق النصوص، وبالأصل، وبقوم الإمام الصادق (عليه السلام) في خبر (1) ابن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة. وبقوله (عليه السلام) في خبر (2) ابن بكير المتقدم: فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت. فإن لفظة (ثم) للتراخي.
وفي الكل نظر: أما الاطلاق فلأنه يتعين تقييده بما تقدم، وبه يجب الخروج عن الأصل.
وأما خبر ابن عبد الخالق: فهو لا يدل إلا على جواز الفصل بمقدار ركعتي النافلة، وهذا المقدار من الفصل لا ينافي مع المقاربة المعتبرة، لأنها أعم من المبادرة، وبذلك يظهر وجه جواز الفصل بمقدار الأذان والإقامة وانتظار الجماعة والذهاب إلى مكان الصلاة إذا كانا غير منافيين للمقاربة.