مسألة 205: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل. وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه.
ولأصحابه قول آخر: وهو أنه على التراخي.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي تضمنت أن عليه الحج من قابل، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور، وهذه حجة الإسلام.
وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور، وبهذا المذهب قال عمر، وابن عباس، وابن عمر.
مسألة 206: إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان، فإن أكرهها كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى.
وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، ولم يفصل.
وله قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة.
وفي من يتحملها وجهان:
أحدهما: عليه وحده، والثاني: على كل واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، طريقة الاحتياط.
مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. وبه قال الشافعي نصا.
واختلف أصحابه على وجهين:
أحدهما: هي واجبة، والثاني: مستحبة.
وقال مالك: واجبة.
وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة.