مسألة 127: لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف، بل هي مستحبة. وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن مجاهد.
وقال مالك والأوزاعي: أكره قراءة القرآن في الطواف.
دليلنا: كلما ورد من فضل قراءة القرآن لا يختص بمكان دون مكان.
وأيضا قوله تعالى: " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " وقوله: " فاقرؤوا ما تيسر منه " يدلان عليه.
مسألة 128: الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف، فإن قال:
شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز.
وقال الشافعي: أكره ذكر الشوط. وبه قال مجاهد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة.
مسألة 129: لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس، وستر العورة، فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه، ولا يعتد به. وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي وعامة أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف، وليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يطوف توضأ، ثم طاف. وقد قال عليه وآله السلام: " خذوا عني مناسككم " وهذا أمر يقتضي الإيجاب.
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق ".