وقال الشافعي: ذلك مستحب.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل.
مسألة 124: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني قاله في الأم: إنه لا يجزئه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 125: استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، وباقي الأركان مستحب استلامها. وبه قال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر.
وقال الشافعي: لا يستلمها - يعني الشاميين -، وبه قال عمر، وابن عمر، ومعاوية.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.
مسألة 126: يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه. وبه قال الشافعي وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن، وبه قال مالك إلا أنه قال: يضع يده على فيه ولا يقبلها.
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا.
دليلنا: أن ما قلناه مروي عن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة. وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه.