كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف.
وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له، فأمره بالظهور للشمس.
مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة. وبه قال الشافعي في سنن الحرملة.
قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره. وبه قال الشافعي.
وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا.
وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء.
وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا.
دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل.
مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم أدعية غيرها.
دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.
مسألة 123: رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا.