وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة إلا بطهور " فوجب أن يكون حكم الطواف حكمه.
مسألة 130: من طاف على وضوء وأحدث في خلاله، انصرف وتوضأ وعاد، فإن كان زاد على النصف بنى عليه، وإن لم يزد أعاد الطواف.
وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، ولم يفصل، وإن طال فعلى قولين:
قال في القديم: استأنف، وقال في الجديد: بنى، وهو المذهب عندهم ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف.
مسألة 131: متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل.
وقال أبو حنيفة: يجبره بدم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، وأما على الشافعي فقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج ".
مسألة 132: الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت