وقال أبو حنيفة: عليه الفدية.
دليلنا: براءة الذمة في الأصل، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 110: يكره للمحرم أن يحتجم.
وقال الشافعي: لا بأس به.
وقال مالك: لا يفعل.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، فعلى من منع منه الدلالة، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محرم، وذلك يدل على أنه ليس بمحظور.
مسألة 111: إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم في الصحابة، وإليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: إنه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجه، ذهب إليه الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ويرويه عن الحكم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا بلا خلاف، وإذا عقد في حال الإحرام ففيه الخلاف.
وأيضا فاستباحة الفرج لا تجوز إلا بحكم شرعي بلا خلاف، ولا دليل في الشرع على استباحته بالعقد حال الإحرام.
وروى أبان بن عثمان عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ينكح