مسألة 106: الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنه لا بأس به هذا إذا لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز، ومن استعمله فعليه الفداء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: " الحاج أشعث أغبر ". وذلك ينافي الاكتحال.
مسألة 107: يجوز للمحرم أن يغتسل، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شئ من شعره لم يلزمه شئ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء، وهو المماقلة والتماقل.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلا أنه قال: إن سقط شئ من شعره فالأحوط أن يفديه.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء. وما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه هاهنا لدخوله في العموم.
مسألة 108: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه. وبه قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك.
وقال مالك: عليه الفدية.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة والإباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 109: يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر، وإن فعله لم يلزمه الفداء. وبه قال الشافعي.