مسألة 103: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، ولا شئ عليه. وبه قال الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فإن فعل فعليه الضمان، والضمان عند أبي حنيفة صدقة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 104: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا باذنه ولا بغير إذنه، فإن فعل لم يلزمه الفداء.
وقال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآمر الفدية، ولا تلزم الحالق. وإن حلفه مكرها أو نائما ففيه قولان:
أحدهما: على الحالق الفدية، ولا شئ على المحرم، وبه قال مالك.
والآخر: أنه يلزم المحرم الفدية ويرجع هو على الحالق بها.
وقال أبو حنيفة: على المحرم فدية، وعلى الحالق صدقة، والصدقة فيه نصف صاع.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 105: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شئ، وإن كان قد فعل قبيحا.
وقال أبو حنيفة: إن كان باذنه فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة.
وقال الشافعي: كالمحل يحلق رأس المحرم، إن كان بأمره لزم الآمر الفدية، وإن كان مكرها على قولين، وإن كان ساكتا فعلى وجهين.
فأما المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدليل.