المحرم ولا ينكح ولا يخطب " وهذا نص.
مسألة 112: إذا أشكل الأمر فلا يدري هل وقع في حال الإحرام أو قبله، فالعقد صحيح، لأن الأصل الإباحة. وبه قال الشافعي.
والأحوط عندي تجديد العقد، لأنه إذا جدد فإن كان وقع العقد الأول حال الإحلال فلا يضر هذا شيئا، وإن كان وقع العقد حال الإحرام فيكون هذا العقد صحيحا، فالاحتياط يقتضي تجديده على ما بيناه.
مسألة 113: إن اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك، وقال هو وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. وإن كان بالضد من ذلك، فادعت أنه كان حلالا، وقال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر.
وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.
مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 115: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح.
وقال الشافعي: لا بأس به.
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.