وروي أن عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر.
مسألة 93: إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه، ولو بعقبه. وكذلك لو سعط به أو حقن به. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية.
وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء، وكذلك إن حشي جرحه بطيب فداواه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في من استعمل الطيب أن عليه الفدية وهي عامة في جميع المواضع، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإن لم يكفر ففيه الخلاف.
مسألة 94: وإن كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق بيده منه شئ فعليه الفدية، وإن لم يعلق بحال فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فإن علق بيده رائحته فعليه الفدية.
وقال الشافعي: إن علق به رائحته فيها قولان.
دليلنا: عموم الأخبار وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 95: إذا مس خلوق الكعبة لا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.
وقال الشافعي: إن جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال وإلا