وقال الحسن بن صالح بن حي: لا فدية فيه بحال.
وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية، ولا فدية فيما عداهما.
وقال مالك: إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب فيه الفدية فعليه الدلالة.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله أدهن وهو محرم بزيت.
مسألة 91: من أكل طعاما فيه شئ من الطيب، فعليه الفدية على جميع الأحوال.
وقال مالك: إن مسته النار فلا فدية.
وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا.
وإن لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه، قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: لا فدية عليه.
دليلنا: عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية. وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 92: العصفر والحناء ليسا من الطيب، فإن لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية.
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه الفدية، وإلا فلا فدية عليه.
دليلنا: أن الأصل الإباحة وبراءة الذمة، فمن حظرهما أو أوجب الفدية باستعمالهما فعليه الدلالة. والأخبار صريحة عن أهل البيت عليهم السلام بأن ذلك ليس من الطيب.