صوم ذي الحجة.
مسألة 53: صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله، أو يصبر بمقدار مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.
وقال أبو حنيفة: إذا فرع من أفعال الحج جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الحرملة ونقله المزني: إن المراد هو الرجوع إلى أهله كما قلناه.
وقال: في الإملاء هذا إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج وفي أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم فصلوا ما قلناه وبينوه، وقد أوردنا ما روي عنهم في الكتاب المقدم ذكره.
ويدل على ذلك قوله تعالى: " وسبعة إذا رجعتم " فلا يخلو من أن يريد رجوعا عن أفعال الحج، أو عن وقته، أو الأخذ في السير، أو الرجوع إلى وطنه.
فبطل أن يريد عن أفعاله لأنه إنما يقال فيه: فرع منها ولا يقال: رجع عنها.
وبطل أن يريد الوقت لأنه لا يجوز أن يقال: رجع عن زمان كذا.
وبطل أن يريد الأخذ في المسير لأنه ليس بالرجوع، والرجوع في الحقيقة الرجوع إلى موضعه.
ولأن السفر لا يجوز فيه الصيام عندنا على ما بيناه في كتاب الصوم. فلم يبق إلا أنه أراد الرجوع إلى الوطن.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " وهذا نص.
مسألة 54: إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه، صام