ووجب عليه الهدي.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات.
أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام فإن أهدى كان أفضل.
والثاني: الاعتبار بحال الأداء.
والثالث: بأغلظ الأحوال، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي.
دليلنا: الإجماع على أنه إذا أهدى برئت ذمته، وليس على قول من قال: إنه إذا صام برئت ذمته دليل.
مسألة 52: قد بينا أنه إن لم يصم الثلاثة أيام التي قبل النحر، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها، ويكون أداء إلى أن يهل المحرم، فإذا أهل المحرم فإن وقت الصوم قد فات، ووجب عليه الهدي واستقر في ذمته.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم إلى أن يجئ يوم النحر سقط الصوم، فلا يفعل أبدا، ويستقر الهدي في ذمته.
وقال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق ويكون أداء، ويعدها يصومها ويكون قضاء.
وعلى قوله في الجديد: لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء.
وقال ابن سريج: فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يصوم بعد أيام التشريق ولم يقولوا بأنه يكون قضاء، وتسميته بأنه قضاء يحتاج إلى دليل.
فأما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة، واستقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: يعني في ذي الحجة، فدل على ما قلناه، لأن هذا قد فاته