والإفراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض، ولم يلزمه دم.
وقال الشافعي: يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم.
وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران.
دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ".
معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد، ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل:
من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ولو قلنا أنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا.
مسألة 43: من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة الإسلام.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها تسقط.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وأيضا فذمته مشغولة بحجة الإسلام بلا خلاف، وإذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أفرد أو قرن فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 44: إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج، ويستقر في ذمته. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة.
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي "