ب - إنه قد تغير اجتهاده.
ج - إن قوله " جاز " بمعنى الإجزاء لا بمعنى الجواز.
مسألة [5]: قال دام ظله: لو فاته شئ من أفعال الحج كالطواف والسعي، فالأولى أنه لا يصح الإتيان به إلا في أشهر الحج، وأنه إن كان من أفعال العمرة جاز الإتيان به في شوال وبعده، وإن كان من أفعال الحج فالأولى الإتيان به في عشر ذي الحجة إلى آخره، قال: ولم نقف على نص في هذا.
مسألة مفيدة [6]: هل يجب استيعاب بياض اليوم الأول للتشريق، ونصف الثاني؟ فيه نظر ينشأ من تحريم النفر قبل الزوال في الأول وذلك يستلزم تحريمه في اليوم الأول بطريق الأولى، ومن نصهم على أنه يكفي في مبيت منى أن يكون بها إلى أن يتجاوز نصف الليل، وقولهم: تستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، والكلام الأول محمول على النفر بالكلية - أي لا بنية العود - ففيه النزاع، ويمكن الجواب أن المراد بالاكتفاء في المبيت لا في بياض اليوم، وباستحباب الإقامة للجميع لدلالة صيغة الجمع عليه، ولا ريب أن الثالث بياضه مستحب لجواز النفر فيه.
ويتفرع على ذلك فرعان:
أ - لو خرج الناسك من منى في هذين اليومين هل يباح له الصوم أم لا؟
فعلى الاستحباب يقوى الجواز وعلى الوجوب يقوى المنع. ب - لو نفر في الثاني بعد الفجر، ففي انعقاد صومه تردد من فساد الأول وزوال المانع من انعقاده ولا إشكال لو نفر قبل الفجر.
مسألة [7]: إذا حصل للمحرم حرا أو بردا يؤذيه هل يتوشح بشئ مخيط أم لا؟ وهل يجوز له أن يتوشح بغير مخيط زيادة على ثوب الإحرام أم لا؟ وإذا نام