مسألة [33]: لو نذر الحج مطلقا أو مقيدا لم يجب إلا إذا تمكن مثل حجة الإسلام، وإذا نذر أن يحج ماشيا ولم يكن له نفقة لم يجب.
مسألة [34]: قوله: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة الرجبية لمن خشي تقضيه فيحرم في رجب قبل الميقات إذا خشي تقضيه وإن لم يكن نذره، وكذا لو نذر أن يحرم من موضع معين قبل الميقات جاز وإن لم يكن في رجب لكن بشرط أن يقع في أشهر الحج.
مسألة [35]: قوله في الجمل: إذا فرع من السعي قصر وهو ستة أضرب، ثلاثة في الرأس كالأخذ من الشارب والذقن والرأس، وثلاثة في البدن: قص الأظفار والعانة ونتف الإبطين، وقيل المراد إن المناسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، ولكل منها إحرام عمرة وإحرام حج وكل إحرام لا بد فيه من تحلل منه.
مسألة [36]: لو استؤجر لحجة الإسلام أو غيرها ولم يعين له سنة ومضى عليه سنة ولم يحج فلكل منهما الفسخ، وإن كره الآخر، وقيل هذا مع العذر وإلا ثبت للمستأجر خاصة.
مسألة [37]: لا يجب على الرجل كشف وجهه في الإحرام بل يجوز ستره وكشفه حسن، وخالف فيه ابن أبي عقيل حيث أوجب كشفه.
مسألة [38]: لو نسي طواف النساء استناب، فهل له أن يستنيب مع قدرته على الإتيان به أم لا؟ نعم، ولو تعمد تركه لا يبطل حجه ولا يجوز أن يستنيب فيه إلا مع العذر.