مسألة [20]: هل يشترط في دفع الصدقة بمكة ومنى أن يكون إلى مستحق الزكاة كما ذكر في التحرير؟ أو إلى مطلق الفقراء والمساكين كما ذكر في غيره سعة، وهل الإهداء كذلك أو إلى المؤمن؟ الأول أولى.
مسألة [21]: قوله: ولا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة وهل يجب على العبيد الإحرام لدخولها أم لا؟ ومتى يصدق حد التكرار في سقوط الإحرام عنه؟
قال: أما المتكرر فنعم، وأما العبد فكذلك أفتى به، ولم أقف على مستنده، والمراد بالتكرار ما يسمى في العرف ولعله في الثالثة فلا يجب الإحرام حينئذ.
مسألة [22]: لو أحرم عاريا فإن قلنا: اللبس للثوبين شرطا أو شطرا، لم ينعقد. وإن قلنا: ليس شرطا، انعقد والظاهر الانعقاد مطلقا.
مسألة [23]: لو كان عليه دين وهو فقير فحج به بعض إخوانه أجزأ عنه، وكذا لو بذل له بشرط أن يحج عنه، ولو أطلق كان له صرفه في الدين.
مسألة [24]: الهدي إذا كان أثول لا يجزئ لأنه ناقص صفة حكمية، ويجزئ الموجوء في الهدي وكذا مقلوب الخصيتين.
مسألة [25]: لو أحرم بحج الإسلام قبل التقصير من إحرام العمرة عامدا بطلت عمرته وانقلبت حجته مفردة وحج في القابل، وقيل يجزئ.
مسألة [26]: قوله في النافع: وهل يمسك في القابل؟ الوجه لا، المراد بالإمساك هنا عما يمسك عنه المحرم إذا بعث هديه في القابل منذ حين البعث