إلى أن يذبح الهدي، وليس المراد به الإمساك حين العلم إلى حين الذبح، لأن الأول ظاهر الرواية والتحلل قد وقع فلا وجه لعوده محرما عملا بالرواية، فبقي ما عداه على الأصل.
مسألة [27]: إذا كان على إنسان، للإمام مال في ذمته ولا يمكن الحج إلا به، ولا يتمكن من إخراجه لعدم مستحقه هل يصح حجه أم لا؟
الجواب: إذا كان له شئ يفي بالدين وقدر الحج وجب وإلا فلا. نعم وكذا لو كان الدين لغير الإمام لا بد أن يكون له من المال ما يفي بهما، ولو حج ولم يعلم صاحب الدين أو أعلمه ولم يصبر عليه، ونافى قضاء الدين فعلا من أفعال الحج، فقد قيل بالبطلان.
مسألة [28]: من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر لزمه شاة فإن عجز فلا بدل لها.
مسألة [29]: رجل استطاع ثم مرض، قال: يستنيب، ورجل استطاع حال مرضه لم يجب عليه الحج.
مسألة [30]: يجب الاقتراض إذا كان له عروض تحرز ذلك المقدار وإن تيسر بيعها في الحال.
مسألة [31]: النفر الأول مباح لمن اتقى النساء والصيد مطلقا فيهما.
مسألة [32]: لو أوصى بحج واجب أو غيره ولم يعين الأجرة استؤجر من أقرب الأماكن مع الضيق ومن بلده مع السعة.