ولو رمى اللاحقة قبل تكميل السابقة عمدا أعاد وإن كان ناسيا، فإن أكمل أربعا في السابقة بنى، وإن كان أقل استأنف السابقة واللاحقة، ولو كانت الناقصة الأولى كملها ولم يبن على الثانية إلا مع الأربع.
فهنا مسائل:
الأولى: أن يرمي على كل واحدة من الثلاث أربعا، فيتمم على الجميع مرتبا من غير استئناف.
الثانية: أن يرمي كل واحدة منهن ثلاثا، فيتمم الأولى ويستأنف الباقيتين.
الثالثة: أن يرمي الأولى أربعا وكلا من الباقيتين ثلاثا، فيتمم الأولى والثانية لأن ما قبلها أربعا ويستأنف الثالثة.
الرابعة: أن يرمي على كل من الأولتين أربعا والثالثة دونها فيتمم الجميع.
الخامسة: أن يفضل في يده واحدة ولا يدري من أي جمرة هي، فيرمي على كل واحدة واحدة ولا ترتيب.
السادسة: أن يفضل في يده أكثر من واحدة ولا يدري أ هي من جمرة أو أكثر فإن كانت أقل من أربع رماها على كل واحدة مرتبا، وإن كانت أربعا استأنف الجميع عدا الأولى مع الترتيب.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ووقت الفضيلة إلى الزوال، ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له على الحاضر وجوبا، ولو فاته أيامه قضاه في القابل.
ويجوز له أن ينفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر، وله أن ينفر في الثاني وهو اليوم الثالث عشر، ومن نفر في الأول لا ينفر إلا بعد الزوال قبل أن تغرب شمسه، ولو غربت بات.
والنفر فيه يختص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه، وغير المتقي لا يترخص سواء كان ما خرج به عن التقوى جماعا أو قبلة، وسواء في الصيد قتلا أو أكلا أو دلالة، وفي الثاني يجوز قبله، ولو بات الليلة الواجبة في غير منى لزمه