عليه.
وأيضا فقد ثبت وجب العمرة، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.
مسألة 33: التمتع أفضل من القران والإفراد. وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث.
وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل وبه قال مالك، وقال: التمتع أفضل من القران.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمزني: القران أفضل.
وكره عمر المتعة، وكره زيد بن صوحان القران، وكذلك سلمان ابن ربيعة.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا التمتع يأتي بعمرة وبالحج، ولا يجوز أن يكون من يأتي بالحج وحده أفضل ممن يأتي بهما.
وأيضا ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة "، فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، ولا يأسف إلا على ما هو أفضل.
وأيضا فإنه إذا تمتع أتى بكل واحد من النسكين في وقت شريف، وإذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحج.
مسألة 34: عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: حج قارنا على ما يفسرونه.
وقال الشافعي: حج النبي صلى الله عليه وآله مفردا.
دليلنا: إجماع الفرقة.