وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين، فالاحتياط يقتضي فعلها.
وروى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت " وهذا نص.
وروي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال:
" نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ".
فأخبر أن عليهن جهادا، وفسره بالحج والعمرة، ثبت أنهما واجبة.
مسألة 29: القارن مثل المفرد سواء، إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.
وقال جميع الفقهاء: أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا من قال: إن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، يحتاج قوله إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 30: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك، ويلزمه الدم.
وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران، واختلفوا في لزوم الدم.
فقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يلزمه دم.
وقال الشعبي: عليه بدنه.