وقال طاووس: لا شئ عليه، وبه قال داود.
وحكي عن محمد بن داود أنه استفتي عن هذا بمكة، فأفتى بمذهب أبيه، فجروا برجله.
دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة، وأيضا فإن كل من قال: إن القران ما فسرناه قال بما فصلناه، ولأن الأصل براءة الذمة، فمن قال إنه إذا أتى بأفعال الحج وحده لزمه دم فعليه الدلالة.
مسألة 31: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج، فينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ويحرم منها، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها، سواء كان أحرم من الحل أو الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه وتمم أفعال الحج، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة.
وقال الشافعي: إن أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا شئ عليه، وإن لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات فإن كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا، وإن أنشأه من الحرم ما بين مكة والحل فعلى قولين: أحدهما: عليه دم، والآخر: لا دم عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه دما لمكان ما قلناه فعليه الدلالة.
مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: تكون عمرة صحيحة.
دليلنا: أن كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل