وعليه الإعادة إذا وجدهما.
وقال باقي الفقهاء: أجزأه.
دليلنا: أن الله تعالى علق الوجوب على المستطيع، فمن قال: أن غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.
وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأيضا فإذا استطاع وأعاد الحج برئت ذمته بيقين، وإن لم يعد فليس على براءتها دليل.
مسألة 4: المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة. فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وإن كان مطيقا للمشي، قادرا عليه. وبه قال في الصحابة ابن عباس، وابن عمر، وفي التابعين الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد.
والقدرة على الزاد تختلف، فإن كان مالكا له لزمه، وإن لم يكن مالكا له وكان ذا صناعة كالتجارة والخياطة والحجامة وما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه، وإن لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد. فعنده القدرة على المشي كالراحلة، والقدرة على كسب الزاد بصنعة أو بمسألة الناس كوجود الزاد. وبمثله قال ابن الزبير، والضحاك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج، وليس على قول من خالف دليل.
وأيضا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "