في بقية ذي الحجة، ومتى عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج يوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق، وإن خرج من مكة صام ثلاثة أيام في الطريق لأنها في ذي الحجة والسبعة إذا وصل إلى أهله، فإن أقام بمكة صبر شهرا ثم صام السبعة أيام.
والأضحية قد بينا أنه مسنونة شديدة الاستحباب، وشروطها شروط الهدي سواء، ويجوز ذبح الهدي طول ذي الحجة، والأضحية يجوز ذبحها بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فإذا مضت فقد فات وقت الأضحية، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده، فإذا خرجت فقد فات وقتها.
وإن كان وجب عليه هدي في كفارة أو نذر وكان حاجا ذبحه بمنى وإن كان معتمرا ذبحه بمكة، ولا يأكل من هدي الكفارة، ولا يخرجه من مكة ولا يذخره إلا أن يقيم عوضه فيتصدق به، ويجوز ذلك في هدي المتمتع والأضحية.
فإذا فرع من الذبح حلق رأسه، وإن كان صرورة لا يجوز غير الحلق، وغير الصرورة يجزئه التقصير والحلق أفضل، فإن نسي حتى خرج من منى رجع إليها وحلق بها، فإن لم يمكنه حلق موضعه وبعث شعره إلى منى ليدفن هناك فإن لم يمكنه دفن مكانه، وليس على النساء حلق ويجزئهن التقصير، ويأمر الحلاق ليبدأ بناصيته فيحلق رأسه إلى الأذنين، ويدعو عند الحلق فيقول: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
فإذا فرع من الحلق مضى من يومه إلى مكة لزيارة البيت وطواف الحج، فإن لم يفعل مضى من الغد ولا يؤخر أكثر من ذلك مع الاختيار، وإن كان مفردا أو قارنا جاز له تأخيره إلى بعد انقضاء أيام التشريق.
فإذا جاء إلى مكة فعل عند دخول المسجد والطواف مثل ما فعله يوم قدم مكة سواء، ويطوف أسبوعا ويصلي ركعتين عند المقام، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينه وبين المروة سبع مرات كما فعل أول مرة سواء، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، ثم يطوف طواف النساء أسبوعا آخر