ومن نقص طوافه ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال، وإن انصرف، فإن كان طاف أكثر من النصف تمم، وإن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه.
ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، وإن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين، ولا يجوز القران في طواف الفريضة ويجوز ذلك في النافلة، وينبغي أن لا ينصرف إلا على وتر مثل أن يتمم ثلاثة أسابيع.
ومن ذكر أنه نقص شيئا من الطواف في حال السعي قطع السعي ورجع، فإن كان طاف أكثر من النصف تمم الطواف ورجع فتمم السعي، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ثم استأنف السعي.
ومن زاد في الطواف ناسيا تمم أسبوعين وصلى بعدهما أربع ركعات، يصلى ركعتين عند الفراع من الطواف لطواف الفريضة ويمضي ويسعى، فإذا فرع من السعي عاد فصلى ركعتين آخرتين.
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف، وإن جاوزه ثم ذكر تمم أسبوعين على ما بيناه.
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره، فإن كان جاوز النصف بنى عليه، وإن لم يكن جاوز النصف وكان طواف الفريضة أعاد، وإن كان طواف نافلة بنى عليه.
ومن كان في الطواف فدخل وقت الصلاة قطعه وصلى ثم تمم الطواف من حيث انتهى إليه، وكذلك من كان في الطواف وتضيق عليه وقت الوتر - بأن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر - أوتر وصلى الفجر ثم بنى على طوافه.
والمريض على ضربين: أحدهما يقدر على إمساك طهارته، والآخر لا يقدر عليه. فالأول يطاف به ولا يطاف عنه، والثاني: ينتظر به زوال المرض، فإن صلح طاف بنفسه، وإن لم يصلح طيف عنه، وصلى هو الركعتين وقد أجزأه.
وإذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به يوم أو يومان، فإن صلح تمم