من البدنة والبقرة والشاة.
والثاني: لا مثل له - مثل العصافير وما أشبهها - فهو مضمون بالقيمة.
فما له مثل فظاهر القرآن يدل على أنه مخير بين ثلاثة أشياء: أحدها: إخراج المثل، والثاني: أن يقوم ويشتري بقيمته طعاما يتصدق به على كل مسكين نصف صاع، والثالث: أن يصوم عن كل مدين يوما. والذي رواه أصحابنا أنه يلزمه المثل، فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله، فإن لم يقدر صام على ما بيناه.
والذي يقوم عندنا هو المثل دون الصيد نفسه.
وما لا مثل له مخير بين شيئين: أحدهما: يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به، والثاني: يصوم عن كل مد يوما.
وماله مثل فمنصوص عليه بذكره، وما لا مثل له على ضربين: أحدهما منصوص على قيمته، والآخر لا نص على قيمته فإنه يرجع إلى قول عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما قاتل الصيد.
إذا قتل نعامة كان عليه جزور، فإن لم يقدر قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة وتصدق على كل مسكين نصف صاع على ما بيناه، فإن زاد على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن كان أقل منه فقد أجزأه، فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة، فإن لم يقدر قومها وفض ثمنها على الطعام، وأطعم كل مسكين نصف صاع، فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام تسعة أيام.
ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة، فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم كل مسكين منه نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر