والقضاء من قابل، وليس عليه أكثر من قضاء واحد.
وإذا لم يجد المحصور الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام لأنه لا دليل على ذلك، وأيضا قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمنع من التحلل إلى أن يهدي ويبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، ولم يذكر البدل.
وإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فيه من نية التحلل مثل الدخول فيه، وكذلك إذا أحصر بالمرض.
ومتى شرط في حال الإحرام أن يحله حيث حبسه صح ذلك ويجوز له التحلل.
ولا بد أن يكون للشرط فائدة مثل أن يقول: إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره، فأما إن قال: إن تحلني حيث شئت، فليس له ذلك. فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدي لعموم الآية.
إذا أحرموا وصدهم العدو لم يخل أن يكونوا مسلمين أو مشركين، فإن كان العدو مسلما - كالأكراد والأعراب وأهل البادية - فالأولى أن يتركوا قتالهم وينصرفوا إلا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم، وإن كان العدو مشركا لم يجب على الحاج قتالهم، لأن قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس والإسلام وليس هاهنا واحد منهما، وإذا لم يجب فلا يجز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أكثر أو أقل.
ومتى بدروهم بالقتال جاز لهم قتالهم، فإن لبسوا جنة القتال كالجباب والدروع والجواشن والمخيط فعلى من فعل ذلك الفدية لعموم الأخبار، فإن قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا فلا ضمان عليهم في نفس ولا مال.
وإن كان هناك صيد قتلوه، فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة لأنه لا حرمة لمالكه، وإن كان لمسلم ففيه الجزاء والقيمة لمالكه.