يتحلل، فإن لحق أيام الرمي رمى وحلق وذبح، وإن لم يلحق أمر من ينوب عنه في ذلك، فإذا تمكن أتى مكة وطاف طواف الحج وسعى، وقد تم حجه ولا قضاء عليه إذا أقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى، وإن لم يقم على إحرامه وتحلل كان عليه الحج من قابل لأنه لم يستوف أركان الحج من الطواف والسعي.
فأما إذا طاف وسعى ومنع من البيت والرمي فقد تم حجه لأن ذلك من المسنونات دون الأركان.
وإن كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية والأخبار، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج ويلزمه القضاء إن كانت حجة الإسلام، وإن كانت تطوعت كان بالخيار.
وإذا كان مصدودا عن العمرة جاز له أن يتحلل مثل الحج سواء.
ومتى لم يخف فوات الحج فالأفضل أن لا يتحلل ويبقى على إحرامه، فإذا انكشف العدو مضى على إحرامه وتمم حجه، فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلل.
فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل، وكذلك إن أفسد حجه ثم أحصر كان له التحلل لعموم الآية والأخبار، ويلزمه الدم بالتحلل وبدنة بالإفساد والقضاء في المستقبل، فإن انكشف العدو وكان الوقت واسعا وأمكنه الحج قضى من سنته - وليس هاهنا حجة فاسدة تقضى في سنتها إلا هذه - وإن ضاق الوقت قضى من قابل.
وإن لم يتحلل من الفاسد، فإن زال الحصر والحج لم يفت مضى في الفاسد وتحلل، وإن فاته تحلل بعمل عمرة ويلزمه بدنة للإفساد ولا شئ عليه للفوات والقضاء من قابل على ما بيناه.
وإن كان العدو باقيا فله التحلل، فإذا تحلل لزمه دم التحليل أو بدنة للإفساد