قبل الوقوف تحلل منها بهدي وعليه القضاء، ويجزئه قضاء واحد عن إفساد الحج وعن الحصر.
الحيوان على ضربين: مأكول وغير مأكول.
فالمأكول على ضربين: إنسي ووحشي. فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم % فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه، والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف.
وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: لا جزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب.
الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة، وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي.
والضرب الثالث: مختلف فيه، وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك، فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا.
ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل، إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه.
الصيد على ضربين:
أحدهما: له مثل - مثل النعامة وحمار الوحش والغزال فهو مضمون بمثله