فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها، فإن لم يكن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين.
فإن أرادت أن تحج تطوعا لم يكن لها ذلك، وكان له منعها منه.
وإن نذرت الحج، فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها.
وإذا كانت في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع إلا في التطليقة البائنة. فأما عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال فرضا كان أو نفلا.
وإذا حجت المرأة بإذن الزوج حجة الإسلام كان قدر نفقة الحضر عليه. وما زاد لأجل السفر عليها، فإن أفسدت حجها بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج وما زاد عليه فعليها في مالها، ويلزمها مع ذلك كفارة وهي بدنة في مالها خاصة.
وقد بينا كيفية إحرامها في باب الإحرام، وأن عليها أن تحرم من الميقات ولا تؤخره، فإن كانت حائضا توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام، فإن تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك حتى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه وتحرم منه مع الإمكان، وإن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكة، فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت من هناك، فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها.
وإذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء.
فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات، فإن طهرت طافت وسعت، وإن لم تطهر فقد مضت متعتها ويكون حجة