ومن أحرم بغير إذن سيده ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزئه إحرامه ويجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن أمكنه، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه، فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج.
وإن أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لأن إحرامه صحيح منعقد، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الإسلام، وإن فاته المشعر فقد فاته الحج وعليه الحج فيما بعد.
وإذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج لم يتعلق به حكم لأن إحرامه غير منعقد، وإن أحرم بإذن سيده وأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه.
وإذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء - على ما قلناه - فأعتقه السيد فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله.
فإن كان بعده كان عليه أن يتم هذه الحجة ويلزمه حجة الإسلام فيما بعد وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام ثم بحجة القضاء. وكذلك حكم الصبي إذا بلغ وعليه قضاء، ولا يقضي قبل حجة الإسلام، فإن أتى بحجة الإسلام بقي عليه حجة القضاء، وإن أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام وكان القضاء في ذمته، وإن قلنا: إنه لا يجزئ عن واحد منهما، كان قويا.
وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسدة ولا يجزئه الفاسد عن حجة الإسلام ويلزمه القضاء في القابل، ويجزئه القضاء عن حجة الإسلام، لأن ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجة الإسلام وهذه قضاء عنها.
إذا أحرم العبد بإذن سيده فباعه سيده قبل الوقوف بالمشعر صح بيعه، فإن كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة ويملك منه ما كان يملكه منه، ولا يجوز للمشتري أن يحلله كالبائع، وإن لم يعلم المشتري بذلك وكان إحرامه بإذن سيده كان له الخيار عليه لأنه لا يقدر على تحليله، ويكون ذلك نقصا يوجب الرد، فإن كان إحرامه بغير إذن سيده صح البيع ولا خيار له