وتقبيلهن على كل حال، ويجوز لمسهن من غير شهوة.
ويحرم عليه الفسق، وهو الكذب، والجدال وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
ولا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما، ولا ينحيها عن بدنه، ولا بأس أن ينحي عن نفسه القراد والحملة.
ويجوز له استعمال الحناء للتداوي، ويكره ذلك للزينة.
ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها ما يحل له، وقد رخص لها في القميص والسراويل، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية ولا كشف الرأس.
وإحرامها في وجهها، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا إسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه، فإن باشر وجهها الثوب الذي تسدله متعمدة كان عليها دم. ولا يجوز لها أن تنتقب.
ولا يجوز لها لبس القفازين ولا شئ من الحلي الذي لم تجر عادتها به، فأما ما كانت تعتاد لبسه فلا بأس به، غير أنها لا تظهره لزوجها ولا تقصد به الزينة.
ويكره لها لبس الثياب المصبوغة المفدمة، ويجوز لها لبس الخاتم وإن كان من ذهب.
ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات، ويكره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
ولا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على حال.
ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة، ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يصير محرما إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام، وما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلب، فإذا لبى حرم عليه الادهان بسائر أنواع