الرجوع أجزأ عن المستأجر، ولا يلزمه دم، ولا يجب عليه رد شئ من الأجرة لأنه لا دليل عليه.
إذا استأجر رجلا لنسك لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يستأجره ليقرن عنه أو يفرد أو يتمتع.
فإن استأجره للقران وقرن صح لأنه استأجره له، وقد بينا كيفية القران، والهدي الذي يكون به قارنا يلزم الأجير لأن إجارته تتضمنه، فإن شرط الهدي على المستأجر كان جائزا، فإن خالفه وتمتع كان جائزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل ويقع النسكان معا عن المستأجر، وإن أفرد لم يجزئه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه.
وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزئ عنه، وإن خالفه إلى القران لم يجزئه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه.
وإن استأجره ليفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلى الأفضل. وأتى بما استؤجر فيه وزيادة.
إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الإسلام فلا يخلو: إما أن لا يعين الأجير والأجرة، أو يعينهما معا، أو يعين الأجير دون الأجرة.
فإن أطلق ولم يعين الأجير ولا الأجرة فقال: حجوا عني أو أحجوا عني إنسانا، فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات.
وإن عين الأجير والأجرة معا فقال: أحجوا عني فلانا بمائة، فإنه يعطي من التركة أجرة مثله من الميقات، وما زاد عليه فهو وصية، فإن قام بالحج وجب له ما وصى به، وإن لم يقم بالحج لم يستحق من هذه الوصية شيئا لأنه وصى له بشرط قيامه بالحج، ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث.
وإن عين الأجير دون الأجرة فقال: أحجوا عني فلانا، ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه، فإن رضي الأجير بذلك وقام