من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد الانتفاع به.
وأفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا، فإن كانت غير بيض كان جائزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رائحته جاز الإحرام فيه.
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة - مثل المعصفر وما أشبهه لأجل الشهرة - وليس ذلك بمحظور.
وكل ما تجوز الصلاة فيه من الثياب يجوز الإحرام فيه، وما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والإبريسم المحض وغير ذلك.
ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة، فإن توسخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلا إذا أصابها شئ من النجاسة، ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه.
ويجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنه لا يزره على نفسه، ويكره له النوم على الفرش المصبوغة.
وإذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في كمي القباء.
ولا يلبس السراويل إلا إذا لم يجد المئزر، فإن لم يجده جاز له لبسه، ويكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم.
ولا يلبس الخاتم للزينة ويجوز لبسه للسنة، ولا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين، فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة وشق ظهر قدميهما، ولا يلبس الشمشك على كل حال.
ويحرم عليه الرفث وهو الجماع، وكذلك مباشرتهن وملامستهن بشهوة