الدهن إلا عند الضرورة إلى ذلك فيدهن حينئذ بما ليس بطيب مثل الشيرج والسمن، فأما أكلهما فلا بأس به على كل حال.
الدهن الطيب إذا زالت رائحته جاز استعماله.
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة، ولا إزالة شئ من الشعر عن موضعه ما دام محرما، فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن يزيله ولا شئ عليه.
ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، فإن غطى رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه وجدد التلبية ولا شئ عليه، ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه.
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال، ويقعد في الخباء والخيم والبيوت، وإن كان مزاملا لعليل ظلل على العليل ولا يظلل على نفسه، وقد رخص في الظلال للنساء، والأفضل تجنبه على كل حال، ومن يشق عليه كشف الظلال فداه بدم وظلل.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه، ولا يستاك سواكا يدمي فاه، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل لئلا يسقط شئ من شعره، ولا يجوز له قص الأظافير.
ويكره له دخول الحمام، فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال، ويكفن تكفينه، ولا يقرب شيئا من الكافور.
ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه، بل يجيبه بغير التلبية.
ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة.
ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.
يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويشد على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه.