به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالفة للوصية، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم به كان على الولي أن يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه.
وكذلك الحكم إن كانت الوصية بحجة تطوع، إلا أن الواجب يكون من أصل المال والتطوع من الثلث.
إذا أوصى بشئ من ماله للحاج فرق فيهم، والأفضل أن يعطي الفقراء لأنهم أحوج، وإن أعطى الأغنياء والفقراء معا كان جائزا لأن الاسم يتناولهم.
إذا قال لغيره: حج عني بما شئت، لم تنعقد الإجارة لأنه لم يسم العوض، فإن حج عنه وجب له أجرة المثل وصحت الحجة عن المستأجر. وكذلك الحكم إن قال: حج عني بنفقتك أو ما تنفق سواء.
وإذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة، فالإجارة باطلة لأن العمل مجهول، وإن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه لأنه أذن له فيه، ولزمه أجرة المثل ولا يستحق المسمى لفساد العقد، وإن قلنا: إن العقد صحيح ويكون مخيرا في ذلك، كان قويا.
فإن قال: من حج عني فله مائة، صح ذلك، وكان ذلك جعالة لا أجرة، فإذا فعل الحج استحق المائة. وإن قال: أول من يحج عني فله مائة كان ذلك صحيحا.
إذا قال: من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، كان ذلك صحيحا ويكون مخيرا في ذلك كله، فمتى حج استحق واحدا من ذلك، ويكون المستأجر بالخيار.
من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج أولا إلا حجة الإسلام، فإن حج بنية النذر وجب عليه حجة الإسلام ولا ينقلب، فإن كان معضوبا لا يقدر أن يركب فاستأجر من يحج عنه كان إحرام الأجير كإحرامه لا يحرم بحجة النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف لم ينقلب إلى حجة الإسلام.
فإن استأجر ليحج عنه فاعتمر، أو ليعتمر عنه فحج، لم يقع عن المحجوج