ومتى نوى العمرة ولبى بالحج، أو نوى الحج ولبى بالعمرة، أو نواهما ولبى بأحدهما، أو نوى أحدهما ولبى بهما كان ما نواه دون ما تلفظ به، وإن تلفظ به ولم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه، كل هذا لا خلاف فيه.
إذا أحرم منهما ولم ينو شيئا لا حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج، وإن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.
وإن أحرم وقال: إحراما كإحرام فلان، فإن علم بما ذا أحرم فلان - من حج أو عمرة، قران أو إفراد أو تمتع - عمل عليه، وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتع احتياطا للحج والعمرة، وإنما قلنا بجواز ذلك لإحرام أمير المؤمنين عليه السلام حين جاء من اليمن وقال: إهلالا كإهلال نبيك، وأجازه النبي صلى الله عليه وآله، وإن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج وإن شاء اعتمر.
ومن أحرم ونسي بما ذا أحرم كان بالخيار إن شاء حج وإن شاء اعتمر، لأنه لو ذكر أنه أحرم بالحج جاز له أن يفسخ ويجعله عمرة على ما قدمناه، ومتى أحرم بهما فقد قلنا أنه لا يصح ويمضي في أيهما شاء، وكذلك إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء.
ويستحب للمحرم التلبية في كل حال قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وعند الصعود والنزول، وفي جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف، طاهرا كان أو جنبا.
وينبغي أن لا يتخلل بين التلبيات الأربع كلام، فإن سلم عليه جاز أن يرد الجواب. ويستحب الإكثار من قول: لبيك ذا المعارج لبيك. وتلبية الأخرس تحريك لسانه وإشارته بالإصبع.
ولا يقطع المتمتع التلبية إلا إذا شاهد بيوت مكة، وإن كان قارنا أو مفردا قطعها يوم عرفة عند الزوال، وإن كان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها في