وكيفية أفعال المتمتع أن يبدأ فيوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما، فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا ومضى إلى مكة، فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية، فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا، وصلى عند المقام ركعتين، ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقصر من شعر رأسه، وقد أحل من جميع ما أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك إلا الاصطياد لكونه في الحرم.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج، ومضى إلى منى وبات بها، ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس، ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة، فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه هناك، ثم يمضي يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة، ويطوف بالبيت طواف الحج، ويصلي ركعتي الطواف، ويسعى، وقد فرع من مناسكه كلها وحل له كل شئ إلا النساء والصيد.
ثم يطوف طواف النساء أي وقت شاء مدة مقامه بمكة، فإذا طاف حلت له النساء وعليه هدي واجب، وهو نسك ليس يجيز أن ينحره إلا بمنى يوم النحر، فإن لم يتمكن منه كان عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج - يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة - وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والمتمتع إذا أهل بالحج وجب عليه الهدي، فإن فقده أو فقد ثمنه جاز له أن ينتقل إلى الصوم وإن كان واجدا له في بلده، غير أنه إذا كان واجدا له لم يجز له إخراجه إلا يوم النحر فإن ذبح قبله لا يجزئه.
وإذا صام بعد أيام التشريق يكون أداء ولا يسمى قضاء لأنه لا دليل عليه، ويستقر الهدي في ذمته بهلال المحرم.
إذا أحرم بالحج ولم يكن صام ثم وجد الهدي لم يجز له الصوم، فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين لله عليه.