فصل: في ذكر الاستئجار للحج:
يجوز الاستئجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه، ويجوز استئجاره عن الميت وتصح النيابة فيه، ثم ينظر في المستأجر، فإن مات بعد ذلك سقط فرضه، وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه.
ويلزم الأجرة بالعقد ويستحقها الأجير، ولا يلزمه أن يرد ما فضل، وإن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن يتممه وليس بواجب ذلك عليه.
ويثاب على فعله من المناسك، ولا يحرم إلا من الميقات، فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك لأنه باطل.
ومتى فعل من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب.
وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فإن كانت معينة انفسخت الإجارة ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة - بل تكون في الذمة - لم تنفسخ وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى مفسودة لا تجزئ عنه، والثانية قضى بها عن نفسه، وإنما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه.
وإذا استأجره لا يخلو من أن يقول: استأجرتك لتحج عني في هذه السنة، فإن قال هذا فقد عين السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج، فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة لأنه عقد على ما لا يصح. فإذا عقد على وجه يصح منه الإحرام في أشهر الحج صح، فإن خالف وخرجت السنة ولم يحرم انفسخت الإجارة لأن الوقت الذي عينه قد فات.
وإن استأجره بحجة في الذمة بأن يقول: استأجرتك على أن تحج عني،