محل.
إذا وطئ العاقد في حال الإحرام لزمه المهر، فإن كان قد سمى لزمه ما سمى، وإن لم يكن قد سمى لزمه مهر المثل، ويلحق به الولد، ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، وتلزمها العدة، وإن لم يدخل بها لم يلزمه شئ من ذلك. ولا بأس أن يراجع امرأته وهو محرم سواء طلقها في حال الحلال أو في حال الإحرام.
وإذا تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولا تحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك، فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
والمحرم إذا عقد لغيره كان العقد فاسدا، ثم نظر فيه، فإن كان المعقود له محرما ودخل بها لزم العاقد بدنة.
ويجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة.
ويجوز له شراء الجواري غير أنه لا يجوز له الاستمتاع بهن.
ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، وأغلظها خمسة أجناس: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس، وأما خلوق الكعبة فإنه لا بأس به.
ويحرم عليه التطيب بالطيب وأكل طعام يكون فيه شئ من الطيب ومسه ومباشرته، فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب أكله وقبض على أنفه.
ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه.
وإذا أصاب ثوبه طيب أزاله.
وإذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شئ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه، ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
وأما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها غير أنها لا تلحق في الحظر بما قدمناه من الطيب.
ولا يجوز له الصيد، ولا الإشارة إليه، ولا أكل ما صاده غيره، ولا ذبح شئ