إليه أفعال العمرة قبل ذلك، ولا ينافي ذلك ما يأتي به من أفعال الحج في المستقبل، وفي الناس من قال: المكي لا يصح منه التمتع أصلا، وفيهم من قال:
يصح ذلك منه غير أنه لا يلزمه دم المتعة، وهو الصحيح لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني الهدي الذي تقدم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل.
وشروط التمتع ستة، خمسة بلا خلاف، والسادس فيه خلاف.
فالخمسة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من سنته، ويحرم بالحج من جوف مكة، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، ويحرم بعمرته من الميقات.
والسادس النية، وفيها خلاف، فعندنا أنها شرط في التمتع، والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.
فإذا فعل العمرة في غير أشهر الحج بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم في غيرها وأتى بباقي أفعالها - من الطواف والسعي - في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم. ومن أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم بلا خلاف. وإذا أحرم المتمتع بالحج من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات كان ذلك صحيحا، ويكون الاعتداد بالإحرام من عند الميقات، ولا يلزمه دم. والمكي ليس فرضه التمتع بلا خلاف، وهل يصح منه التمتع؟ فيه خلاف، وقد بينا المذهب فيه.
وشرائط القارن والمفرد على حد سواء، وهي أربعة: أحدها: أن يحرم في أشهر الحج. وثانيها: أن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيا، وإن كان مكيا فمن دويرة أهله وثالثها: أن يحج من سنته ورابعها: النية.
وأفعال الحج على ضربين: مفروض ومسنون في الأنواع الثلاثة.
والمفروض على ضربين: ركن وغير ركن.
فأركان المتمتع عشرة: النية، والإحرام من الميقات في وقته، وطواف