مراحل، وبعدها الجحفة يليها في البعد، والثلاثة الأخر - يلملم وقرن المنازل وذات عرق - على مسافة واحدة.
ولا خلاف أن هذه المواقيت تثبت توقيفا، إلا ذات عرق فإن في ذلك خلافا بين الفقهاء، وعندنا أنها تثبت سنة.
كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه ولا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف، فإن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر إلى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه.
والمواقيت في الحج - على اختلاف ضروبه - والعمرة المفردة على حد واحد بلا خلاف.
وقد قلنا أن من أراد الحج أو العمرة أحرم من الميقات، فإن جازه محلا رجع إليه مع الإمكان، وكذلك إن جازه غير مريد للحج ولا العمرة ثم تجددت له نية الحج أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الإمكان، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.
المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة يخرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، فإن لم يمكنه خرج إلى خارج الحرم مع الإمكان.
ولا يتغير الميقات بتغير البنيان وخرابها وابتنائها في غير موضعها.
ومن جاء إلى الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم وقد تم إحرامه.
الحائض والنفساء إذا جاءا إلى الميقات اغتسلا وأحرما منه وتركا صلاة الإحرام.
وتجرد الصبيان من فخ إذا أريد الحج بهم ويجنبون ما يجتنبه المحرم، ويفعل بهم جميع ما يفعل به، وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفارة كان على أوليائهم أن يكفروا عنهم.
وإن كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتى له لبى عنه وليه، وكذلك يطوف