يجوز لبسه استحب له إعادة الغسل.
ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي إحرامه - ثلاثة أو أربعة أو ما زاد - يتقي بذلك الحر أو البرد، ويجوز أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم، فإذا دخل مكة وأراد الطواف طاف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
وأفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز، والأفضل أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأته ركعتان، يقرأ في الأولى منهما بعد التوجه الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد.
ثم يحرم عقيبهما بالتمتع بالعمرة إلى الحج فيقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، وإن كان قارنا قال: اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا، وإن كان مفردا ذكر ذلك.
ومن أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة وغسل.
ويجوز أن يصلي صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فإن تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الإحرام، وإن كان أول الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.
ويستحب له أن يشرط في الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه - سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وكذلك في إحرام العمرة - ليسقط عنه فرض الحج في العام المقبل، فإن من حج حجة الإسلام فأحضر لزمه الحج من قابل، وإن كان تطوعا لم يلزمه ذلك.