متطوعين، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد.
وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم.
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين.
وقد روى ذلك أصحابنا أيضا، وهو الأحوط.
دليلنا: على الأول: خبر جابر، روى عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة.
وما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى.
والثاني: قد رواه أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 342: إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزئه، وكان حراما أكله.
وقال الشافعي: خالف السنة وأجزأه.
وقال مالك: إن ذبح الإبل لم يحل أكلها، مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع، الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 343: السنة في البدن أن تنحر وهي قائمة. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء: ينحرها باركة.
دليلنا: قوله تعالى: " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ".
قال ابن عباس: " صواف " أي معقولة إحدى يديها، وقوله: " وجبت جنوبها " أي سقطت على جنوبها.
وقال مجاهد: سقطت على الأرض وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه.